تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

10

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع ، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار . والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده ، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام ، ومعنى ذلك : أن يقصد الإتيان بما تعلق في ذمّته ، سواء أكان هو مجموع الطَّواف ، أم هو الجزء المتمّم للطواف الأوّل ، ويكون الزائد لغواً ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 8 .